السؤال: الميراث عبارة عن أرض زراعية، وأراضي غير زراعية، وسيارة، وعمارة (دور أرضي للزوجة الأولى، والملحق فيه الزوجة الثانية وعندها ولدان قاصران و4بنات قاصرات).
وشقتان يسكن فيهما الولدان المتزوجان). فهل تقسم العمارة في الميراث وكيف؟ وغنم قرابة 136 وإبل. لو سمحتم أعطونا كيفية الحساب 5 أولاد اثنان قاصران واثنان متزوجان، و12 بنتا 4 أربعة غير بالغات أي قاصرات. وزوجتان فقط.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كيفية تقسيم الإرث المذكور أن يقوّم كل صنف من الأصناف المذكورة على حدة، ويقسم أسهما على ما صحت منه التركة- كما سنبينه لا حقا إن شاء الله- وإذا كانت العمارة ملكا للميت فإنها تقوم أيضا على حدة؛ فإذا علمت قيمة الصنف أخذ كل وارث مقابل نصيبه منه.
أو تباع هذه الممتلكات كلها أو ما شاء الورثة بيعه منها فيقسم ثمنها أسهما على ما صحت منه التركة؛ فيأخذ كل واحد منهم مقابل نصيبه من ثمنها.
و إن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر فإليك نصيب كل واحد منهم:
للزوجتين الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد والبنات يقسم بينهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
ولا اعتبار لما ذكرت فيهم من الأوصاف؛ فلا فرق بين الكبير منهم والصغير، ولا بين المتزوج منهم وغير المتزوج...
وأصل التركة من ثمانية- مخرج الثمن- وتصح من مائة وستة وسبعين؛ فيقسم كل صنف من أصناف التركة -الأراضي.. العمارة الغنم..- على مائة وستة وسبعين سهما؛ لكل واحدة من الزوجتين منها أحد عشر سهما، ولكل واحد من الأولاد الذكور منها أربعة عشر سهما، ولكل واحدة من البنات منها سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة |
8* 22 |
176 |
2 زوجة |
1 |
22/11 |
5 ابن 12 بنت |
7 |
70/14 84/7 |
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب